تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 983 متا النكاح باب الصداق فان بذلته له زائدا لم يكن له غيره، وإن فات النصف مشاعا أو معينا مما يتنصف آحذ ما بقي: وقيل: في المعين غير المتلي يأخذ نصف (ق/78 - أ) الباقي ونصف قيمة الفائت: وإن كان المسعى في الذمة فقبض، ثم سقط، أو تنصف؛ فهو كالمعين في تقومه بصفته يوم قبضته ولا يرحع بنمائه (1)، وإن رحع بنماء المعين وحب رده مم بقائه بصفته.

وإن تلف أو نقص المهر للعين بيد الزوج ولم يمنعها منه لم يضمن ولها التصرف فيه، وعليها زكاته.

وعنه: هو كغير المعين فيلزمه مثل المثلى، وقيمة غيره يوم التلف، ولا يتصرف قبل قبضه ولا تزكيه.

وقيل: إن لم يضمنه رجع بنصف قيمته، وإن ضمنه بالقيمة يوم العقد سقط عنه نصف قيمته يوم العقد (1) أو أقل ما هي إلى يوم تلف.

وقيل: إن تعيب بيده فله نصفه معيبا، وإن عاب بجناية غيره فله نصف آرشها.

فان زاد من وجه ونقص من وحه ككبر العبد وحبل الأمة فلكل منهما الخيار وإن لم تزد القيمة.

(بنماته) هكذا وردت في المتن، وكتب فرقها علامة التصحيح. وفي الهامش: بخطة" بتمامة"، وررد اللفظ في الكبرى بما أثبت في المتن (3 اق - 39 /ب).

(2) في الهامش: "في الكبرى: وإن ضمنه يرم التلف سقط عنه نصف قيمته يرم العقد أر أقل ما هي إلى يرم التلف". قلت: ولكن ورد في الكبرى قبل هذا: وإن ضمته بالقيمة يوم العقد سقط عنه نصف قيمته". فلعل في المسألة هنا سقطا.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة