============================================================ كتا النكاح - باب الصداق وقيل: أقل ما هي إلى يوم القبض.
وقيل: بنصف قيمته يوم الفرقة على أدن صفته من العلد إلى القبض.
ولو صير حتى فك لم يلزم دفعه كما لو رجع بشراء بعد الطلاق.
وإن عادت (1) قبله رحع بنصفه في كل ذلك.
وقيل: يرجع بنصف قيمة المكاتب إن شاء يكون مكاتبا.
وتعتبر صفة المميز وقت العقد إن ضمن به.
وعنه: وله نصف زيادته المنفصلة، ومع المتصلة يرد نصف قيمته يوم أصدقها.
ولها رد نصفه زائدا وخرج وحوبه، وإن تعيب فله نصفه ناقصا.
وقيل: وأرشه أو نصف قيمته يوم العقد أو الفرقة، نص عليه.
وان نقص آو تلف بيدها بعد طلاقها ضمنته.
وقيل: لا.
وقيل: لا تضمن المتميز كما لو تلف بآفة سماوئة، ولو تلف بعد الفسسخ بعيب ضمنته (2) وإن اختلفا متى تقص قبل قولها مع يمينها.
وإن أصدقها أرضا بنثها أو ثوبا صبغته ثم طلق قبل الدخول ؛ فله نصف قيمته يوم أصدقها، فان دفع قيمة نصف الزيادة فله النصف.
وقيل: بل له القيمة.
(1) يعني: وإن عادت إليها العين (المعينة مهرا) قبل الدخول وطلق رحع الزوج بنصفها في كل ما ذكر. انظر: الرعاية الكمرى: (3/ق - 1/39).
()في الهامش: ولذلك لر فسخت العقد فيما اشترته لعيب فيه، ثم حدث فيه نقصان قبل قبضه منها يكون من ضمافا. ذكره القاضى في الجامع".