============================================================ كتا النكاح باب الصداة، وإن اختلفت مهور أقارها أخذ الوسط، نص عليه.
فإن لم يوحد إلا فوقها أو دونها زيد ونقص بقدر ذلك.
وإن اعتادوا مسامحة القرابة أو غيرهم تبع ذلك، وإن اعتادوا تأجيل المهر فرض موجلا.
وقيل: حالا.
وإن أعسر بالمهر، أو بان معسرا به ؛ فلها الفسخ في الأصح - وقيل: قبل الدخول - ولا يفسخه إلا حاكم.(1) فان رضيت المقام فلا فسخ، كمن تزوجحته عالمة عسرته في الأصح، ولها نع نفسها.
ولسيد الأمة المزوحة المنع والفسخ دوفها.
: مملك امرأة صداقها بالعقد، ولها نماء المعين المميز، فإن طلق قبل الدخول والخلوة فله نصفه حكما مع بقائه، نص عليه، ونماؤه الحادث إذن.
وقيل: يقف ملكه على طلبه فما تما قبله لها وبعده له ويبطل تصرفها قبل قبضه.
وإن كان خرج عن ملكها، أو تلف، أو استحق بدين، أو رهن، أو شفعة، أو كتابة، أو تدبير- في وحه- (2)؛ رجع بنصف مثل الثلي، أو نصف قيمة غيره يوم العقد.
(1) اي: لا يجرز الفسخ إلا بحكم حاكم وهر المنهب. انظر: الهداية: 268/1، والمغني:10/ 172، والمقنع والشرح والانصاف: 309/21، والمحرر: 38/2، والإقتاع: 398/3، والمنتهى: 218/2.
(2) المذهب أن التدبير لا يمنع الرحرع في النصف. انظر: الكافي: 348/4، والإنصاف: 21/ 199، والإقناع: 383/3، والمنتهى: 207/2.