============================================================ كتاب النكاج بب الصدلة وفرقة اللعان منها. وعنه: منه.
وإن تخالعا وقلنا: هو فسخ، أو اشترى أحدهما الآخر؛ فوجهان: وقيل: هما إن اشتراها من يستحق مهرها، وإن اشترته فروايتان.
وتختلف المتعة (1) بيسر الزواج وعسره، فأعلاها خادم وأدناها كسوة تحزئ صلاها فيها.
وعنه: يقدرها الحاكم بحال الزوج وعنه: هي متاع قدر نصف مهر الثل: ولا تسقط متعة هبة مهر المثل قبل الفرقة.
وقيل: بلى.
ولا متعة لغير من ذكر. وعنه: تحب لكل مطلقة، وعنه: إلا من سمى مهرها ودخل ها(2) ويعتبر مهر المثل بنسائها مطلقا.
وعنه: بنساء العصبة فقط، كأختها وعمتها وبنتها.
فإن عدمن فنساء بلدها، ثم أقرب النساء شبها ها فيما قاربه، ويعتبر التساوى في المال والجمال والعقل والدين والعفة والأدب والسن والبكارة والثيوبة والبلد والب.
(1) المععة: اسم مصدر، يقال: متعه متيعا، ولمتع هو كتعا، والاسم: المتعة، ثم يقال اللخادم والكسرة وسائر ما يتمتع به: متعة، تسمية للمقعول بالمصدر. انظر: المطلع: ص 327، والدر النقى: 149/3.
(2) في الهامش: قال اين تيمية: صوابه "إلا من ستمى مهرها ، ولم يدخل ها4 قال: وإنما هذا زيغ صل من قلم صاحب المحرر وتابعه للصنف عليه. قال كاتب الحاشية: وقد رحدت ما يدل على كلام اين تيمية". والمذهب وحوب المتعة للمطلقة قبل الدخول والخلوة إذا كانت مفوضة، ولم يسم لا مهرا. اتظر في المسآلة: الررايتين والوحهين: 131/2، والحداية: 266/1 والمغن:141/10 142، والمحرر: 37/2، والفروع وتصحيحه: 279/5، والانصاف: 269/21- 281، والإقناع وشحه: 159/5، والمنتهى وشرحه: 81/3.