============================================================ كتاب النكا - باب الصداة ف: ويصح تفويض البضع (1) فيزوج ابنته المحيرة، أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر أو مطلقا، وتفويض المهر بأن يترؤجها بما شاء أو شاء أحدهما أو غيرهما ولها مهر المثل بالعقد - وعنه: مع الدخول- ويتوارثان قبله، ويفرضه الحاكم بطلبها ، ولها الامتناع قبل فرضه وقبضه.(2) وكذا إن فسد المسمى: وإن رضوا قبله بأقل أو اكثر صح ويقرره ما يقر المسمى الصحيح.
وعنه: إن فرض أو سمى وإلا ينصف بالموت ويسقطه بلا متعة ما يسقط المسمى وينصفه ما ينصفه.
وعنه: تحب هنا المتعة فقط.
وعنه: يتصف ما وجب لفساد التسمية فقط، ويسقط ما وجب لفقدها إلى متعة. وإن طلقت بعدما يقرره وجب مهر للثل. وعنه: مع المتعة.
ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه على الأصح، ومت فرض فهو كالمسمى في تنصيفه وغيره. وعنه: مع المتعة.
وكل فرقة من جهة الزوج باسلام قد ذكر أو ردة أو طلاق أو خلع أو جهة غيره كرضاع أمه زوحته الصغيرة فهو كطلاقه، وكل فرقة من جهة زوجته باسلام او ردة أو رضاع من يفسخ به نكاحها أو فسخها بغيبة أو إعساره أو عتقها أو فسخه بعيبها أو فوات شرط؛ فلا مهر ولا متعة.
(1) في الهامش: اقال يعقوب: البضع: النكاح. يقال ملك فلان بضع فلانة، والمباضعة: المحامعة ) وهي البضاع أيضا(.
التفويض على ضريين: تفويض البضع، وتفويض المهر، وصفتهما كما بينه المصنف رحمه ل13 والنكاح في هذا صحيح، ويجب به مهر المثل. انظر: الداية: 260/1، والمغني: 138/10، 136، والكافي: 353/4، 4 35، والمقنع والشرح والانصاف: 257/21- 261، والممتع: 190/5، 191، والاقتاع: 393/3، والمنتهى: 214/2.