============================================================ كتب النكاج باب الصداة، : من ادعت زوحته التسمية فأنكر قبل قولها في تسمية مهر للثل فينصف بالطلاق قبل الدخول: وعنه: قول الزوج، فيجب إذن نصف مهر المثل.
وعنه: المتعة فقط: فإن اختلفا في قدره أو عينه أو حنسه أو صفته بلا بينة قبل قول الزوج مع يينه.
وعنه: قول مدعي مهر الثل منها. وفي اليمين وجهان، ويجب معه المعين لا هو.
وقيل: إن عينت كمهر المثل فأقل وقبل قولها أخذته .
فإن ادعى هو أقل وهي اكثر وحب مهر المثل ولا يمين بحال. وقيل: يتحالفان.
فإن اداعى أحدهما مهر المثل رحع إليه ، وإن كانا اكثر وحب مدعى الزوج، وإن كانا أقل وحب مدعى الزوحة.
وإن قال: قبضته، فأنكرت؛ قبل قولها قبل الدخول وبعده، وإن أنكر ما يقرره قبل قوله.
وإن قال: هذا ابني من هند فلها مهر المثل إن حلفت.
ولولي الصغيرة طلب مهرها الحال، وللأب فقط مهر بنته الصغيرة مطلقا دون الثيب (ق/77- ب) الرشيدة.
وفي البكر للكلفة الرشيدة روايتان.
وقيل: إن لم تمنعه (1) (1) هذا ظاهر قول المحد -رحذ - في المحرر: 39/2، وللمذهب من الروايتين آنه: لا يقبضه إلا بإذقا إذا كانت رشيدة. انظر: الهداية: 260/1، والمغي: 168/21، والمقنع والشرح والإنصاف: 1 ،150/21 15، والفروع: 269/5.