============================================================ كتلب التكاح باب الصداة، فإن وطئ ففي رقبتة اللمسمى.
وعنه: جساه: وعنه: مهر المثل.
وعنه: إن علما التحرعم فلا مهر بحال.
ومن زوج أمته بعبده لزم العبد مهر المثل ويسقط.
وقيل: لا يجب وإن سمى.
وعنه: يجب ويتبعه به سيده إذا أعتق.
ااوإن زوجه بحرة وصح على ألف، ثم باعها العبد بثمن في ذمتها؛ تحول مهرها إلى ثمنه بعد الدخول، ونصفه قبله إن علق برقبته، وإن علق بذمة سيده تقاصتا في قول، وإن علق بذمتهما سقط عنهما وبقي الثمن لسيده عليها.
وقيل: لا يسقط الهر لثبوته قبل شرائه.
فلو ثبت له على عبد دين ثم ملكه سقط.
وقيل: لا.
وعنه: إن باعها قبل الدخول سقط.
ولر باعه لها مهرها قبل الدخول أو بعده صح وبطل النكاح وله قبل الدخول بدل النصف. وعنه: الكل، ويحتمل أن لا يصح بيعه قبله.
وإن جعله مهرها بطل العقد كمن زوج ابنه على رقبة من يعتق على أبيه (1) لو ملكه (2) () (أبيه) مكذا وردت في التن، وكتب فرقها علامة التصحيح. وفي الكسرى:"الابن" (3/ق - 35(1) وهر المثبت في الغروع: 271/5، والانصاف: 167/21.
() في اهامش: "في إلحاق هذه الصورة بتروج الحرة على رقبه زوحها نظر ظاهر لمن تأمله".
ولكن المسألة مذكررة في كتب المذهب السابقة.