============================================================ كت التكاح -باب الصداة، وقيل: لا شيء لها بها، كمن منعته الوطء أو افترقا بلا وطء ولا خلوة.
ويجب مهر المثل لمن وطعت بشبهة أو بزنا كرها في قبل، وقيل : أو دبر وعنه: مع أرش البكارة للمكرهة.
وقيل: لهما.
ويتكرر مهرهما بتكرر وطعهما مع تعدد الشبهة.
وعنه: إن وطى محرما فلا مهر لها، كاللواط: ووطء الزوحة في الدبر يقرر المسمى: وقيل: يهدر.
ومن دفع غير زوحته فذهبت عذرها لزمه الأرش.
وعنه: مهر المثل.
اوإن دفع زوحته ثم طلق قبل الدخول لزمه نصف المسمى بلا أرش: قصل: وإن نكح عبد بلا إذن سيده صح المسمى وهو في رقبته.
وعنه: في ذمة سيده.
وعنه: فيهما وعنه: في ذمته أصالة، وذمة سيده ضمانا وبلا إذن باطل. (1) وعنه: إن لم يجزه.
(1) اي: ونكساح العبد بلا إذن سيده باطل. وهو الرواية الأولى، تقلها الجماعة عن الإمام أحمد ، رهو المذهب. انظر: مختصر الخرقى: 94 ، والهداية: 264/1 ، والمغني: 436/9 ، وللقنع والشرح والإنصاف: 154/21، 150.