تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كت التكاح -باب الصداة، وقيل: لا شيء لها بها، كمن منعته الوطء أو افترقا بلا وطء ولا خلوة.

ويجب مهر المثل لمن وطعت بشبهة أو بزنا كرها في قبل، وقيل : أو دبر وعنه: مع أرش البكارة للمكرهة.

وقيل: لهما.

ويتكرر مهرهما بتكرر وطعهما مع تعدد الشبهة.

وعنه: إن وطى محرما فلا مهر لها، كاللواط: ووطء الزوحة في الدبر يقرر المسمى: وقيل: يهدر.

ومن دفع غير زوحته فذهبت عذرها لزمه الأرش.

وعنه: مهر المثل.

اوإن دفع زوحته ثم طلق قبل الدخول لزمه نصف المسمى بلا أرش: قصل: وإن نكح عبد بلا إذن سيده صح المسمى وهو في رقبته.

وعنه: في ذمة سيده.

وعنه: فيهما وعنه: في ذمته أصالة، وذمة سيده ضمانا وبلا إذن باطل. (1) وعنه: إن لم يجزه.

(1) اي: ونكساح العبد بلا إذن سيده باطل. وهو الرواية الأولى، تقلها الجماعة عن الإمام أحمد ، رهو المذهب. انظر: مختصر الخرقى: 94 ، والهداية: 264/1 ، والمغني: 436/9 ، وللقنع والشرح والإنصاف: 154/21، 150.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة