تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب التنكاح باب الصدلة، وعنه: يرجع مع الهبة دون الابراء: ولو وهبته نصفه ثم تنصف رحع على الأولى بالباقي وعلى الأخرى بنصفه. .

ولو قضى المهر(1) أحني تبرعا ثم سقط أو تنصف فالراحع للزوج وقيل: له.

: يجب المسمى بوطء أو خلوة من يطأ مثله بمن يوطأ مثلها في نكاح صحيح أو فاسد بدون مانع عرفا ، وفي المانع حسا أو شرعا روايتان.

وتقرره القبلة ونحوها، نص عليه.

وقيل: لا.

وقيل: إن كان ذلك عادته وإلا فلا.

ولا خلوة بحضرة مميز مسلم ولو أنه أعمى أو نائم.(2) وعنه: يجب في الفاسد مهر المثل (2) وقيل: لا يكمل بالخلوة فيه.

() كتب فرقها علامة التصحيح وفي الهامش: "بخطه: ولر قبض المهر أجى وصرابه: ولر قضى، كما في المين*. قلت ولا يمنع صحة ما كتب بخطه إذا كان بتشديد الباء - الموحدة التحتية. وهو ما آورده المصنف في الكرى: (3/ق - 33/ب).

(2) الصحيح من المذهب: اله يشترط في الخلوة أن لا يكون عندها بالغ أو مميز ولر كان كافرا، أر أعمى. انظر: الفررع: 272/5، والإنصاف: 227/21، والإقناع وشرحه: 151/5، والمنتهى وشرحه: 77/2.

(2) المذهب أنه إن دخل ها أو خلا في النكاح الفاسد استقر المسمى وهو ما قدمه للصنف. انظر: الهداية: 264/1، والمقنع والشرح والانصاف: 287/21 -290، والإقناع: 396/3، والمنتهى: 216/2.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة