تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 97،8 كتاب التكاح - باب الصداة، ومن أعتقت عبدها على آن يتزوحها بسؤاله أو دونه عتق مجانا، ولم يلزمه ذلك.

ومن زوج ابنه الصغير بمهر للثل أو اكثر صح في ذمته.

وعنه: إن كان معسرا ضمنه آبوه.

وعقدة النكاح بيد الزوج، فإن طلق قبل الدخول عفي عن نصف المهر فكمل لها أو عفت عنه زوحته فكمل له إن صح تبرعهما.

وعنه: بيد الأب، فيعفو عن نصف مهر بنته البكر.

وقيل: الدين.

وقيل: مع صغرها أو جنوفا.

وإن دخل ها لم يملك العفو عنه.

وقيل: بلى ما لم تلد أو تبقى سنة عند زوجها.

وتسقط الدين بلا قبول بوهبت وملكت. وأسقطت وأبرأت وعفوت وتركت، وهلك العين بوهبت وملكت وفي عفوت واعتبار القبول وجهان: وإن زوج ابنه الطفل وأقبض مهره ثم رحع إليه بردة أو رضاع قبل الدخول صح عفوه عنه. (1) ومن وهبت زوجها مهرها بعد قبضه، أو آبرأته منه وهو دين، ثم سقط بردة ونخوها، أو تنصف بطلاق ونحوه؛ رجع بفائته.

وعنه: لا: (1) في المامش: صرابه: لم يصح عفوه. لكن الواقع في أصل المصنف كما في مين الكتاب، وهر خطأ ذكره جماعة بغير خلاف وصرح به في الكبرى، والله أعلم". وتسخة الرعاية الكبرى التي بين يذي سقطت هذه العبارة منها. وقال المحد والرركشي: *لم يجز عفوه عنه رواية واحدة".

الظر: المحرر: 38/2، وشرح الوحيز: ص 958.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة