تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ عتا التكاح بب الصداة، وإن تواطا في السر قبل العقد على اكثر مما يسمى فيه أو أقل أحذ بالمستى في العقد.

وإن ألحق بالمهر زيادة بعد العقد لحقت وهي كالأصل فيما يقرره وينصفه، نص عليه، وخرج سقوطها بما ينصفه وعنه: لا يلحق. (1) وإن زيد مهر أمة مزؤحة لما عتقت فالزيادة لها، نص عليه.

ومن زوج بنته بدون مهر مثلها صح، وثبت المسمى وإن كرهت.

وقيل: على الزوج تمامه.

وإن زوجها به ولي غيره باذفها صح، وما لأحد نقضه.

وقيل: على الزوج بقيته.

وإن لم تأذن صح العقد ووجب مهر المثل.

وعنه: يلزم الزوج مهر المسمى والولي التمام كمن زوج بدون ما قدرته له.

ويحتمل في تزويج التيب الكبيرة وحوب التمام كما سيق: وإن زوحه مولئته وباعه عبده بألف أو أصدقها عبدا على أن ترد الفا وزع الألف على مهر المثل وقيمة العبد ، ووزع العبد على مهر المثل والألف - وقيل: لا يصح فيهما - فإذا انفسخ البيع لزم تفريق الصفقة.

ومن أعتق أمته بسؤالها على أن تنكحه صح العتق بشرطه، فإن أبت فرافق غرمت قيمتها، وكذا إن قال: أعتقتك على أن تترؤجي بي فرضيت.

وخرج أن تعتق هنا بلا قبول ولا عوض كقوله: (ق/77 -أ) أعتقتك على الف: (1) الذهب أن الزيادة بعد العقد تلحق به ، ويقى حكمها حكم الأصل. انظر: المغني: 178/10، والمحرر: 33/2، والإنصاف: 248/21، والإقناع: 393/3، والمتتهى: 212/2.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة