تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ النكاح باب الصداة.

وقيل: لا.(1) وإن أصدقها شراء عبد زيد فلم يبع، أو طلب به اكثر من همنه، أو عبدا له آبقا أو مغصوبا، تخلصه (2) هي، أو مبيعا اشتراه ولم يقبضه، أو دينا من مسلم وغيره؛ صح، فإن تعذر غرم القيمة.

وقيل: يجب مهر المثل دون للسئى: وقفيز حنطة ورطل زيت وثوب هروئ كعبد مطلق.

وإن أصدق امرأة طلاق ضرها وقلنا: يضح؛ فلها مهر الضرة إن ماتت ولم يطلق.

وقيل: مهر المثل. (2) عان نكح اربعا في عقد بألف قسم بقدر مهور مثلهن وقيل: أرباعا، كمن قال: بينهن : وإن نكح سرا مهر وعلانية بغيره أخذ بالعلانية، نص عليه.

وقيل: إن اتفقا على عقد السر بمهره لزم وحده، وإلا فمهر العلانية.

وقيل: لها مهر أول عقد.

فإن قالت: هما مهران في عقدين ، وأقامت بينة، وقال: بل واحد كررثه؛ قيل قولها مع يكينها.

(1) أي: لا يلزمها قبول قيمة العبد الطلق أو الموصرف. وهر المنهب. انظر: المهداية: 263/1، والمقنع والشرح والانصاف: 114/21 - 117، والمحرر: 31/2، والممتع: 162/0، 163، والفررع وتصيه: 259/0.

(2) مكسذا وردت في المعن ، وفي الحاشية: بخطه: يحصله. وقال المصنف في الكرى: (3/ق - 1/31) عبدا له آبقا او مغصوبا يحصله هر لها أر هي".

() الذهب أنه لا يصح أن يجعل الطلاق صداقا - ونقلها مهنا، ويكون لها مهر مثلها. انظر: الررايتين والوحهين: 129/2.، والهداية: 263/1، والمغن: 177/1، و: للقنع والشرح والاتصاف: 117/21 - 220، والمحرر: 33/2، والشرح الوحيز: ص 848-845.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة