============================================================ كتاب للنكاح -باى الصداق وإن أصدقها ألفين على أن يعطى أباها أحدهما، أو على ألف لها وألف لأبيها، أو على أن يعطيها ألفا ويعطيها أباها ألفا ؛ صحت التسمية ، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض(1) رجع بألف ولا شيء لها على الأب، نص عليه.
وقيل: لها المسمى، ويلغو شرطه إلأ لأب يصح تملكه.
ولو شرط ذلك لقريب غيره لم يصح، وكل المسمى(2) لها.
ولو أصدقها عبدا من عبيده فلها واحد بقرعة، نص عليه.
وقيل: الوسط: وقيل: مهر للثل.
وقيل: ما اختارت.
وقيل: ما اختار هو. وكذا في ثوب من ثيابه ودابة من دوأبه.
ولو أصدقها عبدا مطلقا وحب الوسط بالبلد نوعا، وقيمة وهو بالعراق: السندي.
وقيل: يجب مهر المثل.
فسان صح فجاء بقيمته أو قيمة عبد موصوف هو صداقه - وصح في وجه (4)- وقيل: أو لا؛ لزمها أن تقبل.
(1) في المين: قبل الدخول والقبض، وللتصويب من الحاشية، وقد أورده الصتف في الرعاية الكبرى (3اق 30 - ب) كما اثبتناه هنا.
(2) في المين: وكذا للسمى ، والتصويب من الحاشية، وقد أورده المصنف في الكيرى بما أثبتناه هنا الرعاية الكبرى: (3/ق -1/31).
(2) في اهامش: في قوله: اوصح في وحسه، نظر! لأن العبد المصرف يجوز أن يكون صداقا إذا ضبطت أوصافه ضبطا يكفي في البيع". قلت: وهو المذهب. انظر: المقنع والشرح والانصاف: 114/21، وشرح الوحيز: ص 842، والاقتاع: 378/3، والمنتهى: 202/2.