============================================================ 970 كتاب النكاح - باب الصداق وإن أصدقها عينا مرئية أو غائبة موصوفة، أو مالا معلوما حالا او مؤجلا ؛ صح، فإن أطلق الأحل وحب مهر المثل.
وعنه: المسمى حالا: وعنه: يجل بفرقة طلاق أو موت ولها منع نفسها قبل الدخول حتى تقبض مهرها الحال. وعليها التسليم قبل أجل الموحل، فإن حل قبله أو تسلمها طوعا ولو تبرعا ثم أبت أو قبضته وتسلمها ثم بان معيبا فأبت فوجهان. (1) وإن كانت محبوسة أو لها عذر يمنع التسليم وحب تسليم الصداق.
وقيل: لا.
وإن أصدقها منفعة معلومة لملكه مدة معينة صح، وفي منفعة نفسه روايتان.
وقيل: إن عينا العمل صح وإلأ فلا.
وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا؛ وحب مهر للثل ، نص عليه.
وقيل: المسيى: وإن قال: على ألف إن لم يكن لي زوحة ، وعلى ألفين إن كانت لي زوحة ، صح بالمسمى، نص عليه: وقيل: يجب مهر المثل: )المنهب منها: أنه ليس لها منع تفسها إن حل قبل التسليم، أو ترعت يتسليم نفسها، أر طلبها وتسلمها طوعا. وآن طا منع تفسها إذا قبضت الصداق رتسلمها ثم بان معيبأ. انظر: الهداية 262/1، والمغي: 171/10، والمقنع والشرح والانصاف: 303/21 - 306) والفررع: 291/5، والإقناع: 398/3، والمنتهى: 217/2.