تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاى النكاح حياب الصداق وإن شرط سورة لا يعرفها تعلم وعلم. وقيل: يبطل، ولها مهر المثل.

وإن علمها غيره لزمته الأجرة: وإن ادعى تعليمها وادعت أن غيره علمها قبل قولها. وقيل: قوله.

وإن طلق قبل الدخول والتعليم لقنها نصفها من وراء ححاب إن أمن الفتنة.

وقيل: يغرم نصف الأجرة.

وإن كان لقنها رحع بنصف أجرقا، وإن سقط مهرها فبكله، وإن دخل ها وطلق لقنها كلها غرم أحرةا.

وإن أصدقها تعليم فقه أو أدب أو شعر مباح معلوم صح وفروعه كما سبق: وإن أصدق مسلم مسلمة خمرا أو غصبا أو حرا ويعلمان ذلك وحب مهر للثل أو نصفه قبل الدخول والخلوة.

وعنه: يبطل العقد.

وإن أصدقها عصيرا فبان حمرا (ق/76 - ب) أو عبدا فبان حرا أو غصبا جهل فلها القيمة.

وإن وحدت المهر، أو عوض الخلع المنجز معيبا (1)، أو قد نقص صفة شرطت فيه وقد غين بالعقد؛ فلها أرشه، أو رده، وأخذ قيمته، أو بدله.

وعنه: إن أمسكته فلا أرش.

وما عقد عليه في الذمة وحب بدله فقط: وإن أصدقها دارا غير معينة ، أو ثوبا، أو دابة، أو حمل بطن ، أو ما يثمر شحره، أو ما في بيته من متاع، أو ما حكم به زيذ أو أحدهما، أو رد عبدها حيث كان، أو خدمتها سنة فيما شاعت؛ وجب مهر المثل دون اللمسمى: (1) في الهامش: في فول المصنف: وان وحد المهر او عوض الخلع نظر ! لأن الجمع بينهما لا يستقيم من (حهة) آن عوض الخلع للزرج .. يضاف إليه، فكيف يضاف فيها جميعا الى الراة.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة