============================================================ 968 كتاب النكاح باب الصداة.
باب الصداق (1) يسن تسميته في العقد خفيفا من آربعمائة كبنات النى عليه السلام إلى لخمسمائة كزوجاته، فإن تركه صح ووحب مهر المثل بالعقد.
وكلما صح ثنا صح مهرا وإن قل.
وقيل: وكان لنصفه قيمة. (2) وفي تعليم القرآن روايتان.
وقيل: إن جاز أخذ أحرته صح وإلا فلا. (2) فسان بطل وحب مهر للمثل، وإن صح عين السورة والآية والقراءة في الأصح، وإن أطلق فكعرف البلد.
الصداق فيه لغات: صداق، صداق، صذقة، وصدقة، صدقة. وفى الاصطلاح: العرض الواحب فى عقد النكاح وما قام مقامه. فالواحب يشمل المهر المسمى. مهر المثل إن لم يكن مسمى. وما قام مقام النكاح ليدخل فيه الوطء يشبهة ونحوه. وله تسعة اسماء: الصداق، والصدقة، والمهر، والتحلة، والفريضة ، والأحر، والعقر، والحباء. انظر: الصحاح:4 1506، والمطلع: ص 326، والمغي: 97/10، والممتع: 151/5، 152، وشرح الوحيز: ص 796، 797، وشرح الزركشى: 277/5.
(2) رهو ظاهر كلام الخرقي والموفق والشارح والححاوى في الإقناع. هو المذهب وعليه الأصحاب على ما ذكره المردارى: في الإنصاف، واعتمده الفترحى في المنتهى والححاوي في الزاد. انظر: ختصر الخرفي: ص 99، و الارشاد: ص 268، والهداية: 262/1، والمغني: 108/10، والمقنع والشرح والانصاف: 84/21 - 86 89 والحرر: 2/ 31، وشرح الوحيز: 81، وشرح الزركشى: 241/5، 282، والاقناع: 378/3، وزاد المستقنع: ص 68 ، والمنتهى: 200/2، وكشاف القناع: 133/5.
() من قال به القاضى والمحد، وبن غير واحد الخلاف في المسألة على هذا، والمذهب من الررايتين السابقتين أنه: لا يصح، وعليه اكثر الأصحاب، وعللوا ذلك بأن الفررج لا تستباح إلا بالمال، والقرآن ليس بمال. انظر: الروايتين والوحهين: 117/2، والهداية: 262/1 ، والمقنع والشرح والانصاف: 199/21 - 12، والمحرر: 32/2، وشرح الوحيز: ص 821 827، والاقتاع: 377/3، والمنتهى: 201/2.