============================================================ كتل التكاح -داب تكاح فلو أسلم عن حرة تعفه وإماء فأسلمت الحرة معه في العدة قبلهن أو بعدهن بطل نكاحهن فقط، وإن أسلمن دوها وبطل باختلاف الدين بطل نكاحها واختار منهن، وإن وقف على فراغ العدة فأسلمت فيها ثبت نكاحها فقط وإلا فهر كمن لا حرة معه.
وإن أسلم عبد عن أربع نسوة فأسلمن معه أو بعده في العدة اختار اثنتين) وكذا إن عتق قبل أن يختار، أو أسلم معه حرتان ثم عتق، ثم أسلم بقية الحرائر، فإن أسلم ثم عتق ثم أسلمن وهن حرائر أو إماء فعتقن وأسلمن ثم عتق ثم أسلم أمسكهن كحر.
وكذا إن أسلمت واحدة ثم عتقن (1) ثم أسلم من بقي لعدم كمال العدد قبل الحرية.
ولا مهر بالفسخ قبل الدخول لحرمة الجمع في كل ما ذكر.
() (عتقن) هكذا وردت في المعن، وفي الحاشية كتب: "بخطه عتق وررد في الكبرى (3 - 28اب) ما في الهامش هنا.