============================================================ كتاب النكاح - با نكاح الكفار وقيل: إن لم يكن الكوافر أربعا لزم تعجيله بقدر النقص: .
وإذا عجل اختيار أربع أسلمن فعدة من بقي ولم تسلم منذ أسلم ، وكذا إن أسلمت . وقيل: منذ اختار. (1) وإن فرغت عدة من بقي ولم تسلم الأربع أو أقل لزم نكاحهن.
اولو سبق فاختار فسخ نكاح مسلمة صح إن سبقه إسلام أربع غيرها، وإلا بطل مطلقا.
وقيل: إن كمل بعده إسلام أربع غيرها ثبت الفسخ فيها، وإلا بطل.
: إذا أسلم حر عن إماء لم يدخل هن فأسلمن معه أو كان دخل هن فأسلمن وأسلم في العدة بطل نكاحهن.
وإن جاز له نكاح الإماء لما أسلمن معه أو بعده في العدة اختار من تعفه ولر أربعا - وعنه: واحدة فقط - ويفارق من بقي: (2) وإن احتمع ببعضهن في الإسلام حتى في العدة وفيه الشرطان اختار منهن فقط دون من اجتمعن معه وليسا فيه.
ولو أسلمت إحداهن بعده ثم عتقت ثم أسلم من بقي اختار من الكل لأن الحرية طرأت بعد الاسلام ، ولر عتقت بعد إسلامه ثم أسلمت وهي تعفه تعينت وبطل نكاح من بقي أسلمن قبلها أو بعدها لأفا احتمعت معه في الإسلام وهي حرة.
الصحيح من المنهب أنه عدة من أسلم منهن منذ اسلم الزرج: الظر: المحرر: 29/2، والفررع وتصحيحه: /253، 254، والانصاف: 8721ه.
( الذهب أته يختار منهن واحدة إن كانت تعفه، وإلا احتار من يعفه إلى أريع، وإن لم يكن بباح له نكاح الاماء فسد تكاحهن. الظر: الهداية: ا/261، وللغي: 27/10، والمقنع والشرح والانصاف: 69/21، والاقناع: 373/3، 374، والمنتهى وشرحه: 60/3.