تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كت التكاح - ناب نكاح : إذا أسلم كافر حر عن امرأة وأختها أو عمتها أو خالتها فأسلمتا اختار من شاء وبطل نكاح الأخرى دخل هما أو لا، وإن أسلمت إحداهما معه قبل المسيس تعينت - وقيل: إن لم تكن كتابية- وكذا بعده.

وعنه: إن أسلمت الأخرى في عدةا تخير.

وإن كانتا أما وبنتا حرمت الأم أبدا والبنت إن كان وطي الأم وإلا بقي نكاحها ق/76-ا).

وإن نكح فوق أربع في عقد أو اكثر ثم أسلم وأسلمن معه أو كن كتابيات أمسك أربعا، وفارق من بقي، كقوله لأربع من ثمان أمسكت هولاء، أو اخترقن، أو رضييهن، أو أثبت نكاحهن ، أو أمسكته؛ فيبين من بقي، أو يقول: تركت هؤلاء الأربع، أو فسخت نكاحهن ونحوه، فيثبت نكاح الأخر.

فإن لم يختر أحبر ولهن النفقة حتى يختار، وعدة ذوات الفسخ منذ اختار. وقيل: منذ الحكم.(1) فإن طلق أو وطئ واحدة فقد اختارها، وإن ظاهر منها أو آلى فرجهان ، وإن وطئ الكل تعين أربع وطمن أولا فإن طلقهن ثلاثا فقرع أربع تعين، وله نكاح من بقي بعد عدة الأربع. وقيل: لا يقرع.

ولا ينكح إحداهن إلا بعد زوج وإصابة، وإن مات ولم يختر لزم كلهن عدة وفاة. وقيل: الأطول من عدة وفاة أو طلاق، وترثه أربع بقرعة.

ولر أسلم معه بعضهن ولسن كتابيات لم يخير في غير مسلمة، وله إمساك من شاء عاحلا وتأخيره حت يسلم من بقي أو تفرغ عدهن.

(1) الصحيح من المذهب أن عدقن منذ اختار، وذلك لأفن ين منه منذ اختار. الظر: المغني: 18/1، والشرح الكبير والإنصاف: 50/21، 55، والإقناع: 37/3، والمنتهى: 195/2.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة