تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 964 كتن التكاح-باب تعاح وقيل: إن لم يكن قبضته سقط ومع قيضه يرحع عليها بنصفه فقط.

فإن قال: أسلمنا معا فلا فسخ، وقالت: بل سبق أحدنا ؛ فوحهان.

فإن أسلم أحدهما بعد الدخول بطل العقد.

وعنه: يقف على فراغ العدة (1)، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول.

فان أسلمت قبله فلها النفقة، وإن أسلمت بعده ففيما بينهما وحهان، ويقبل قولها في سبقه.

وقيل: قوله.

وعنه: يقف الفسخ باسلام الكتابية فقط: فإن وطئ مع الوقف مطلقا فلم يسلم الآخر فلها مهر المثل وإن أسلم فلا.

ويجب المسمى بالدخول مطلقا.

وإن كفرا أو أحدهما قبل الدخول بطل العقد، فإن سبقها أو كفر وحده فلها نصف الهر وإلا سقط: وقيل: إن كفرا معا وحب.

وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول بطل العقد إذن: وعنه: إن أسلم من كفر في العدة بقي وإلا بطل.

وتسقط النفقة بردها دونه ، ويجب للهر مطلقا ، وإن انتقل كافر يقر إلى كفر لا يقر عليه فهر كردته.، وإن أقر بقي النكاح، وإن تمحس زوج كتابية فكردته ، وإن تمجست دونه فوحهان.

(1) يعي: يقف الفسخ على فراغ العدة قال المصنف - رمه : "وهى اظهر وأولى". الرعاية الكبرى: (3- 1/29)، وهذا هو المذهب. قال ابر بكر: "رواه عنه نحو من حمسين رحلا. انظر: أحكام أهل الملل: ص 178، ومختصر الخرقي: 96 ، والهداية: 259/1، والمقنع والشرح والانصاف: 25/21- 28، وشرح الوحيز: ص754.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة