تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتل النكاح - باي نكاح الكفار وإن وطى حربي حربية طوعا أو كرها فأسلما وقد اعتقداه نكاحا، أقرا وإلا فسخ.

وإن طلق كافر ثلاثا ودام يعتقد حله ثم أسلما فسخ. وعنه: لا.

ومتى كان المهر صحيحا أخذ به أو نصفه قبل الدخول، وإن كان فاسدا قيض م يكن لها غيره، وإن لم يقبض ولم يسم مهرها فرض لها مهر المثل، وإن قبضت بعض اللسمى وجب قسط ما بقى من مهر المثل فيما يدخله كيل أو وزن به وفيما يعد بعده.

وقيل: بقيمته عند أهله.

وقسيل: في الخمر والختزير ونحوه لا شيء لها في معينه، ولها في غير معينه قيمته (1) : إن أسسلم زوحان معا أو زوج كتابية بقي نكاحهما ، وإن أسلم أحدهما قبل الدخول والآخر غير كتابي بطل ولا مهر.

وعنه: لها نصفه إن آسلم هو وحده.

فلر أسلما فقالت سبقتنى فعكسه قبل قولها ولها نصفه، وكذا إن قالا : سبق أحدنا ولا نعلمه.

) وهر تخريج للقاضى والصحيح من المنهب: آنه يجب لها حصة ما بقى من مهر المثل، ويعتبر قدر الحصة فيسا يدخله الكيل والوزن به، وفيسا يدخله العذ بعده، وان لم تقبض المهر الفاسد كالخمر، فرض ها مهر المثل، وذلك لأن الخمر ونحوه لا قيمة له في الإسلام فكان الواحب مهر الثل. افظر: مختصر الخرفي: ص 96 ، والمغني: 33/1، 34، وللقنع والشمرح والانصاف: 3/21 - 15، والمحرر: 28/6 ، والفررع وتصحيحه: */245.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة