============================================================ كتان التكاحباب تكاح باب نكاح الكفار وهسو بينهم كنكاح المسلمين فيما يصح ويبطل وكل حكم إلا ما ذكر، فإن اعتقدوا فاسده حقا ولم يأتونا أقروا، نص عليه.
وعنه: لا يشتري محوسى كتابية ولا ينكحها، فيمنعون إذن مما لا يسوغ في شرعنا (1) وإن أتونا لعقده عقدناه كعقد المسلمين، وإن عقدوه ثم أتونا أو أسلم الزوجان وللمرأة تباح إذن أقرا ، وإلا فسخ.
وعنه: مع مفسد مؤبد أو مجمع عليه: (2) فلو أسلما وللمرأة بنته من رضاع أو زنا أو ذات محرم محروم أو في عدة مسلم قبل العقد فسخ، وإن كانت عدة كافر فروايتان.
وفي الحبلى بزنا قبل العقد، وشرط الفسخ متى شاء أحدهما، أو إلى مدة معينة مافيها: وجهان.
وقيل: لا يقر كافر بنكاح في عدة وإن لم يسلما.
وإن أسلما وقد نكح بلا ولي أو بلا شهود أو في عدة فرغت او على أخت زوحته وقد ماتت أقرا.
النهب أنهم يقرون على الأنكحة المحرمة: ما اعتقدوا حلها ، ولم يرتفعرا إلينا، وهو ما قدمه المصنف - رح1 - هنا. انظر: الهداية: 258/1 ، 259، والغي: 37/10، وللقنع والشرح والانصاف: 7/21-9، والمحرر: 27/2، والفروع: 243/5، وشرح الوحيز: 733.
) الصحيح من للذهب أنا لا نتعرض لكيفية عقدهم ، لكن إن كانت اللمرأة من لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما مطلقا. انظر: احكام أهل الملل: ص 154 ، والهداية: 259/1، والمغيي: 5/10، 7، والكافي: 214/4، وللقنع والشرح والانصاف: 9/21 -11، والمحرر: 27/2، والاقناع: 367/3، والمنتهى: 192/2.