============================================================ ف، التكاح كتاب النكاح . باب الشر وط والعيوب والخيا وعنه: لا، فلو زوج مدبرة لا يملك غيرها تساوي مائة بعبد على مهر مائتين فلها الفسخ قبل الدخول. (1) وإن عتق الزوحان معا لم يبطل النكاح على الأصح ، ولم يثبت الفسخ.(2) وقيل: بلى وكذا إن عتق نصفهما.
وإن عتق زوج أمة فلا خيار لها.
(1) في الهامش حاشية نصها: على الأولى فقط". وهو كذلك في الرعاية الكمرى: (3 - 1/25).
2) المذهب آنه لا خيار لها، والنكاح بحاله. اتظر: مسائل ابن هاني: 219/1، والروايتين والوحهين: 110/2 111، والهداية: ا/258 ، والمقنع والشرح والانصاف: 473/20 476، وشرح الزركشي: 276- 175.
الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة