============================================================ كتلى التكاحياب الشروط والعيوب والخبار ف النكاح وقيل: بالعيب على الفور.
: فإن عتقت أمة تحت حر فلا خيار لها.
وعنه: بلى كالعبد، وهو متراخ ما لم ترض صحبته، فإن لم تختر حت عتق آر وطى طوعا (ق/75- ب) فلا خيار.
فإن ادعت جهلا بعتقه أو الفسخ به ومثلها يجهله فلها الفسخ. (1) وعنه: إن وطى بطل علمت أنه لها أو لا.
ويفسخ بلا حاكم، فإن فسخت بعد الدخول أو الخلوة أو أقامت مطلقا فكل المهر للسيد، وإن فسخت قبلهما فلا مهر.
وعنه: يجب نصفه وهو له.
ولو عتقت معتدة رجعية فلها الفسخ، فإن شاءت المقام سقط : وقيل: لا.
وكل زوحة لها الفسخ بعيب أو شرط أو عتق فلا حكم لوليها فيه بحال، وتخير الصغيرة إذا بلغت والحنونة إذا عقلت ولا يسقط بسابق وطنهما.
ومن طلقت قبل الفسخ وقع.
وقيل: إن فسخت بعد بان أنه لم يقع وإلا فقد وقع.(2) وإن عتق بعض أمة تحت عبد فلها الفسخ، نص عليه.
(1) في الهامش حاشية تصها: بخطه: في الأصل: فله الفسخ. وهو من سبق القلم".
(2) المذهب أته يقع الطلاق ويطل خيارها. انظر: الهداية: 258/1، والمغي: 78/10، والمقنع والشرح والإنصاف: 464/20، 465، والمحرر: 26/2، والاقاع: 349/3، والمنتهى: 179/2.