تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 20 الشطه العدب والخيار فير النكاح كتاب النكاح فإن شرط حرة فبانت أمة وله نكاحها أو ظنها حرة الأصل فله الفسخ ، وإن ظنها عتيقة أو شرط أمة فبانته حرة فلا.

وولد من ظنها حرة أو شرطها حرة يفديه الحر في الحال، والعبد بعد عتقه بما ذكر في الغصب، ويرحعان مع الشرط على الغار، وفي المهر روايتان، وولدها منهما بعد عبد، ولمستحق الفداء أخذه أولا من الغار، نص عليه.

فإن شرط بكرأ ، أو جميلة، أو نسيبة، أو نفي عيب لا يفسخ به النكاح كعمى وشلل فلم يكن؛ فله الفسخ.

وعنه: لا.

وقيل: بلى بشرط النسب فقط (1) وإن ظنها بكرا فلم تكن فلا خيار في الأصح.

وإن شرطته حرا أو ظنته فبان عبدا بطل.

وعنه: يصح، ولها الفسخ ، فإن فسخت قبل الدخول والخلوة فلا مهر وإلا وحب المسمى والعدة.

وإن شرطته بصفة غير الحرئة فبان أقل لم تخير، وفي النسب إن لم يخل بالكفاءة وجهان: ومن غر بحرية مكاتبة أو من بعضها حر فكالأمة ، ولا مهر للمكاتبة الغارة في الأصح، وولدها مكاتب يغرم أبوه لغير الغارة قيمته.

ويجب المعتق بعضها البعض فيسقط، وولدها يغرم أبوه بقدر ما فيه من الرق، مع العمل.

() المعتمد في المسألة ما قدمه المصنف: أن له الفسخ بفقد ما اشترطه. انظر: المغني: 451/9، الكافي: 4 /310، والمقنع والشرح والانصاف:429/20، 430، والمحرر: 24/2، والفررع وتصحيحه: 220/5 ، والإقناع: 354/3، والمنتهى: 183/2.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة