============================================================ 958 تاب النكاح .د الشروط والعوب والخيار في النكاح وفي البخر: وهو نتن الفم، وقيل: نتن الفرج يثور بالوطع وحهان، وهما في استطلاق البول أو النحو (1)، أو الناصور، أو الباسور، أو القروح السيالة في الفرج، أو الاستحاضة، أو كون أحدهما خنثى مشكل جهله الآخر عند العقد، أو وحد أن أحدهما بالآخر عيبا به مثله، أو حدوثه به بعد العقد.
فإن علمه بعذ فسكت فله الخيار في الأصح ما لم يرض بوطء أو غيره.
ولا يتم فسخ أحدهما بعيب أو شرط إلا بحكم الحاكم ، فإن فسخ قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى والعدة كما لو طرأ العيب.
وعنه: مهر المثل.
وقيل: هذا إن فسخ الزوج بشرط أو عيب قد تم.
ويرحع الغارم على غاره بعيب مقارن من ولي ووكيل وامرأة على الأصح، فإن أنكر ومثله يجهله وحلف برئ، فإن غرته الزوحة ولم يكن قبض سقط ان رجع به.
ولا يزوج مولئته ولا أمته لذي عيب قهرا، وإن زوجه بحرة مكلفة فلها الفسخ، وإن أرادت نكاح بحنون أو آبرص أو محذم فله منعها.
وقيل: لا كعنين ومحبوب وإن علمت العيب بعد العقد أو حدث إذن فرضيت لم يلزمها الولي بالفسخ.
قصل: من نكح امرأة وشرطها مسلمة فبانت كتابية فله الفسخ ، وإن عكس أو ظنها مسلمة فلم تكن فوحهان.
(1) النجو: الغائط. ويطلق - أيضا - على ما يخرج من اليطن من ريح أو غائط. انظر: الصحاح: 2502/6، والدر النقى: 88/1، وترتيب القامرس: 333/4.