============================================================ 105 كتا النكاح باب الشروط و الخيار فى التكاح وإن علمتها قبل العقد لم يوحل ولم تحير، وإن علمت بعد الدخول فسكتت فلها الطلب بعذ ، ويوحل إذن ، وإن أحل فحب فلها الخيار إذن ، ولا يطلق عليه حاكم. وعنه: بلى.
فإن اعتزلته المرأة لم يحتسب من المدة، وإن اعتزلها أو سافر حسبت عليه. فإن كان خصيا: قطعت خصياه، أو مسلولا : سلت بيضتاه، أو موحوعا : رضت بيضتاه (1)، فلها الفسخ.
وقيل: لا.
وقيل: إن بقي ذكره أشل فكالعنين.
: فإن وجدها رتقاء (2)، أو قرناء، أو عفلاء بلحم سد الفرج، أو فتقاء قد انخرق ما بين قبلها ودبرها - وقيل: مخرحي البول والمن (2) - ؛ فله الفسخ.
وقيل: القرن: عظم في الفرج (4)، والعفل: رغوة فيه تمنع لذة الوطء.
فإن كان جن أحدهما ولو ساعة، أو تحذم ، أو برص؛ فللآخر الفسخ.
وقيل: إن اتفق الزوجان على أول برص أو حذام ثبت الخيار.
وإن تحاحدا قبل قول النافي ما لم يشهد به طبيبان مسلمان.
() هذه معان المصطلحات الثلاثة. انظر: الهذاية: 256/1، والغي: 10/ه8، والمقنع والشرح والانصاف: 503/20، 504، والمحرر: 24/2.
(2) الرتق: هر التحام الفرج. انظر: الطلع: 323، ولسان العرب: 114/10: (2) انظر: المغني: 57/10.
) القرن: هر مانع في الفرج كنع من سلوك الذكر فيه. إما عظم أو غدة غليظة. انظر: الطلع: 323، ولسان العرب: 335/13.