تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 105 كتا النكاح باب الشروط و الخيار فى التكاح وإن علمتها قبل العقد لم يوحل ولم تحير، وإن علمت بعد الدخول فسكتت فلها الطلب بعذ ، ويوحل إذن ، وإن أحل فحب فلها الخيار إذن ، ولا يطلق عليه حاكم. وعنه: بلى.

فإن اعتزلته المرأة لم يحتسب من المدة، وإن اعتزلها أو سافر حسبت عليه. فإن كان خصيا: قطعت خصياه، أو مسلولا : سلت بيضتاه، أو موحوعا : رضت بيضتاه (1)، فلها الفسخ.

وقيل: لا.

وقيل: إن بقي ذكره أشل فكالعنين.

: فإن وجدها رتقاء (2)، أو قرناء، أو عفلاء بلحم سد الفرج، أو فتقاء قد انخرق ما بين قبلها ودبرها - وقيل: مخرحي البول والمن (2) - ؛ فله الفسخ.

وقيل: القرن: عظم في الفرج (4)، والعفل: رغوة فيه تمنع لذة الوطء.

فإن كان جن أحدهما ولو ساعة، أو تحذم ، أو برص؛ فللآخر الفسخ.

وقيل: إن اتفق الزوجان على أول برص أو حذام ثبت الخيار.

وإن تحاحدا قبل قول النافي ما لم يشهد به طبيبان مسلمان.

() هذه معان المصطلحات الثلاثة. انظر: الهذاية: 256/1، والغي: 10/ه8، والمقنع والشرح والانصاف: 503/20، 504، والمحرر: 24/2.

(2) الرتق: هر التحام الفرج. انظر: الطلع: 323، ولسان العرب: 114/10: (2) انظر: المغني: 57/10.

) القرن: هر مانع في الفرج كنع من سلوك الذكر فيه. إما عظم أو غدة غليظة. انظر: الطلع: 323، ولسان العرب: 335/13.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة