تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 0 كتاب النكاح . باب الشروط والعيوب والخبار فى النكاح وقيل: يقبل قوله ما لم يكن بكرا.

فإن بان عنينا (1) بإقراره أو ببينة به أحل سنة (2) منذ حاكمته ، فإن وطئ وإلا فلها الفسخ. وقيل: مملكه في الحال.

وإن جحد ولا بينة قبل قوله، وفي يمينه وحهان، فإن نكل أجل: وعنه: يقبل قول البكر. وقيل: والثيب.

وإن أولج الحشفة في الفرج زالت عنته، فإن قال: وطئتها وقالت: أنا بكر وشهد لها امرأة ثقة - في رواية - احل، فإن ادعى عودها قبل قولها مع (ق/ه7 ا) مينها، وإن شهدت بذهاها لم يؤجل، فإن قالت: زالت بغير وطنه حلف وإلا فلا.

وإن أحل لثيب فادعى وطأها قبل قولها مع يمينها.

وعنه: قوله، ويحلف كمن ادعى وطأها ابتداء أو أنكر العنة.

وعنه: تخلى معها ويكلف إخراج ما به على شيء، فإن قالت: ليس منيأ فذاب بالنار، فمني وسقط قولها، وإلا قولة.

ولو رضيت بعنته قولا في وقت سقط خيارها أبدا.

وإن كان وطئ غيرها، أو وطعها في الدبر، أو في نكاح آخر؛ لم تزل عنته.

وقيل: بلى، كمن أقرت أنه وطيها في هذا النكاح.

() العتين، بكسر العين والنون المشددة: وهو الذي لا يمكنه الرطء على الصحيح من المنهب) مشتق من عن الشيء إذا اعترض، لأن ذكره يعن إذا أراد إيلاحه، أى : يعترض. والله أعلم انظر: المطلع: 319، والدر النقى: 641/3، والمغي: 82/10، والشرح والإنصاف: 20/ (2) في الهامش حاشية نصها: "قال ابن عقيل: إتما قلنا يرحل سنة لتمضى عليه الفصول الأربعة فإن كان من لا ينهض عضره في الشتاء لابردة أو نحره فض في الصيف أو الربيع أو الخريف، قإذا ايسنا من ذلك فسخنا نكاحه، لأنه لا فائدة في بقاء النكاح. والله أعلم

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة