============================================================ 000 كت التعاح . ب الشه طه الضب * الخدا النهاح ولو نواه بلا شرط بطل، نص عليه.
وعنه: يكره، ويصح ولو زوحها المطلق ثلاثا لعبده بنية أن يهبه أو يبيعه لها ليبطل العقد لم يحل، وفيه احتمال ولا أثر لنية من لا فرقة بيده.
ولا يصح نكاح متعة ، وهو: ما وقت بمدة تعلم أو باقامته.
وعنه: يكره، ويصح (1) وفي فساد الشرط وحده احتمال، ويكره تقليد من يفيي ها.
من وحدت زوجها بحبوبا (2) أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ ، وإن أمكن وطوه به فادعاه وكذبته قبل قولها مع عينها وإلا فلا تختار، وكذا إن ادعى امكاته بما بقي: الصحيح من المذهب أن نكاح للتعة لا يصح ونص عليه. ررواية الكراهة تقلها ابن منصور، ومن الأصحاب من قال بأن الإمام رحع عنها، وأن المسألة رواية واحدة في تحرعها. وفي الهامش هنا حاشيتان نصهما: قال اسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل متعة النساء تقول افا حرام. قال: احتبها أعجب الى. قال اسحاق بن راهوية: هر حرام بلا شك لما ثبت فيه وتحريكه بعد إحلاله... وكان ابن عباس يقرأ "فما استمتحتم به منهن الى آجل مسمى فاتوهن أجورهن" ولهذا قال ابر بكر عبد العزيز: وفيه رواية أخرى: أنه يكره ويصح نقلها ابن منصور عنه و قال ابر الخطاب: وعندى أن هذه الرراية محمولة على أنه سعل هل للعامي أن يقلد من يفتي كمتعة النساء، فقال: يجتبها أحب إلى، أو أنه إذا فعل ذلك صح العقد وبطل الشرط، لا أن المتعة تحوز عنده". وانظر: مختصر الخرقى: 97، والهداية: 254/1، والإفصاح: 2/ 288131، والمقنع والشرح والانصاف: 414/20، 415، والمحرر: 23/2.
(2) المجوب: من حب، والحبث، والمحبوب: من كان جميع ذكره مقطوعا ، أو لم يبق منه إلأ ما لا مكن الجماع به. انظر: الصحاح: 96/1، والدر النقى: 139/3، والمغي: 58/10، والمتع شرح للقنع: 11715.