تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 20 كتاب النكاح . باب الشره ط العب الخسد ف. النكاح ونه: يصحان.

وإن قال: زوحتك إذا جاء رأس الشهر، أو إذا رضيت أمها، أو إذا جاء غذ فطلقها؛ بطلا.

وعنه: يصح العقد دون شرطه.

وقيل: لا يصح تعليقه بشرط يأتي ولا فاسد.

: لا يصح نكاح شغار: (1) وهو أن يزوج وليته رحلا على أن يزوحه وليته فيفعلا ولا مهر سواء قالا: بضع كل واحدة مهر الأخرى أو لا.

وقيل: يصح دون شرطه (2) فان سموا مهرا صح العقد نص عليه.

وقيل: لا.

وقيل: إن قالا: وبضع كل واحدة مهر الأخرى بطل ، وإلا صخ.

ولا نكاح محلل: وهو أن يشرط أنه متى أحلها للأول طلقها أو فلا نكاح ينهما. وخرجت صحته دون شرطه (2) (1) الشغار لغة: الرفع، يقال: شغر الكلب إذا رفع رحله ليبول. ويجوز أن يكون من شغر البلد إذا خلا، لخلو العقد عن الصداق. وقد عرفه للصنف الإصطلاح. انظر: الصحاح: 700/2، والمطلع: 323، ولسان العرب: 417/4.

) الذهب بطلان العقد والشرط. انظر: مختصر الخرفي: 97 ، والهداية: 254/1، 255، والمقنع والشرح والإنصاف:398/20- 40، والمحرر: 23/2.

(3) من خرحه القاضى وأبو الخطاب وابن عقيل ، وهو رواية. والصحيح من للذهب هو ما قدمه المصنف أن نكاح المحلل باطل مع شرطه، ونص عليه، وعليه الأصحاب. انظر: مختصر الخرقي: 97 ، الارشاد: 286، والمقنع شرح الخرفي: 922/3، والداية: 254/1، والافصاح: 132/2، 288، وللقنع والشرح والاتصاف: 405/20، 406، وشرح الوحيز: 609 - 112.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة