============================================================ 103 كتلن التكاح . ماب الشه طه الدب * الشبا التكاح باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح إذا شرطت في العقد زيادة معلومة في مهرها أو نقدا معينا، او الا يتسرى عليها ولا يتزوج عليها، أو لا يخرجها عن دارها أو بلدها، أو طلاق ضرتما- (1) وصح هذا في رواية - أو لا يفرق بينها وبين ولدها أو أبويها، أو أفها ترضع ولدها، فخالف؛ فلها الفسخ. (2) فإن شرط أن لا مهر لها، أو لا نفقة، أو ما أصدقها رحع به، أو أن يقسم لها أقل من ضرقما، أو اكثر، أو شرط أحدهما ترك الوطع، أو أنه يعزل؛ صح العقد فقط، نص عليه (2) وقيل: يبطل.
وقيل: بشرط ترك الوطء فقط: وإن شرط فيه خيارا، أو إن حاء بالمهر وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما؛ بطل الشرط، نص عليه.
وعنه: والعقد.
(1) ضرة المرأة: امرأة زوحها، سميت بذلك لما بينهما من المضارة. انظر: الصباح المنير: 136، حم لغة الفقهاء: 283.
(2) مذه شروط صحيحة في المذهب ، لازمة للزرج، فإن لم يفعل فلها طلب الفسخ. انظر: ختصر الخرقى: 94 ، والارشاد: 287، والهداية: 254/1، الكاق: 287/4، 288، والمقنع والشرح والإنصاف: 390/20 - 397، والمحرر: 23/2، والإقناع: 349/3، والمنتهى: 179/2.
) حذه شررط فاسدة في للذهب. والذهب فيها هر ما قدمه المصنف آنه يبطل الشرط ويصح العقد فقط انظر: الروايتين والرحهين: 113/2، واهداية: 250/1، والمغن: 486/9 والمقنع والشرح والانصاف: 421/20 - 424 ، والمحرر: 23/2، والاقناع: 353/3 ، والمنتهى: 182/2.