تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب التكاح با ما يحرهمن التكاح وإن تزوجهما عبد في عقد صح نكاح الأمة، وكذا الحرة إن صح نكاحها: وقيل: إن صح نكاح الأمة على حرة صح لهما فيهما، وإن بطل فسد نكاح الأمة.

وقيل: والحرة.

وإن جمعهما بعقد حر يجد الطول أو يأمن العنت فسد نكاح الأمة.

وعنه: والحرة: والحر الكتابي كالمسلم في نكاح الأمة.

ولا يتزؤج سيد أمته ولا عبد سيدته (ق/74 - ب) ولا آب حر أمة ولده ولا أم حرة عبد ولدها وللابن في الأصح نكاح أمة أبيه.

وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبة الزوج الآخر بطل نكاحهما.

وعنه: لا يبطل شراء الولد.

: من جمع محللة ومحرمة منفردتين في عقد فسد نكاح المحرمة.

وعنه: والمحللة (1) وإن نكح أما وبنتا في عقد بطل نكاح الأم.

وقيل: والبنت.

ولو نكح لخمسا في عقد بطل.

ولا تزرج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ فإن أبى الزرج فسخه الحاكم.

() المنهب: أنه يقسد نكاح المحرمة، ويصح تكاح المحللة، كما قدمه للصنف هنا. انظر: مختصر الخرقي: 95، والمقنع شرح الخرقي: 908/3 ، والمغي: 536/9 ، والمغي: 536/9 ، والمقنع والشرح والإنصاف/ 379/20 - 381، وشرح الزركشى: 168/5.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة