تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتل النكاح باي ما يحرهمن الثكاح وتباح له حرة كتابية.

وقيل: غير حريية.

وفي نكاح الأمة ولو لعبد روايتان.

ولا ينكح محوسي كتابية نص عليه. وقيل: بلى.

وفي عكسها وجهان.

: ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة لحاحة المتعة أو الخدمة نص عليه ، ويعجز عن طول (1) حرة وهمن أمة ، فإن لم تعفه (2) أمة فله نكاح أربع، ومن لم تعفه حرة ولم يجد طول أخرى نكح أمة.

وعنه: لا ينكح فوق أمة ولا أمة على حرة.

فإن نكح أمة بشرطه ثم حرة أو أيسر بطل نكاح الأمة. وعنه: لا ، وإن امن العنت لم يبطل.

ولا ينكح عبد أمة على حرة.

وعنه: بلى: فإن تزوحهما حر في عقد بطل نكاح الأمة، وفي الحرة روايتان.

انظر: مسائل صالح: 223/2 - 225، وأحكام اهل لللل: 159 - 197، ومختصر الخرقي: 96، والارشاد: 280، والإفصاح: 127/2، 131 ، والهداية: 253/1 ، والمقنع والشرح والانصاف:345/20- 345، 382، والمحرر: 21/2، 22، والإقناع: 334/3، والمنتهى: 176/2.

(1) الطول - بالفتح: الفضل، أى لا يجد فضلا بنكح به حرة. الطلع: 322.

(2) لم تعفه : أي لم يحصل له العقاف ، وهو الكف عن الحرام. المطلع: 322.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة