تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1511 تان اللتعاح ياب ها بحه من التكاح ولا يجمع حرو فوق أربع نسوة ولا عبد فوق ثنتين ، ولمن نصفه فأقل غير حر أن يجمع ثلاثا، نص عليه.

وقيل: ثنتين.

ومن طلق واحدة من فاية جمعه لم ينكح بدلها ولا أختها قبل فراغ عيقا، فإن قال: أخبرتني بفراغها فكذبته فله في الأصح نكاح بدلها وأختها، ولا تسقط السكنى والنفقة.

اال ومن وطئها بشبهة أو زنا لم ينكح أختها في العدة ولم يطأها إن كانت زوجته، نص عليه (1) وفي وطء أربع زوجات غيرها وابتداء نكاحهن وحهان.

ويحرم نكاح المعتدة لوطء شبهة حتى تفرغ: وعنه: تباح للواطى إن لم يلزمها عدة لغيره (2)، وفروعه ثذكر.

: ولا يصح نكاح خنشى مشكل قبل تبين أمره، نص عليه (2 وقيل: إن قال: أنا ذكر لم ينكح إلا أنثى، وإن قال: أنا أنثى لم ينكح إلأ ذكرا ، فلو رجع قبل نكاحه أبيح له الصنف الآخر إن عاد إليه.

(1) وهر الصحيح من المنهب. انظر: الكافي: 28/4 ، والمحرر: 21/2 ، والفروع: 205/5، والانصاف: 340/20.

() وهر المذهب هذين القيدين، آثها لا تباح إلا للواطي، وإذا لم تلزمها عدة لغيره. انظر: الكاف: 284/4 280، والمحرر: 21/2، والفررع وتصحيحه: 205/5، 206، والانصاف: 344،343/20، والتنقيح: 293 ، والاقناع: 342/3، والمتتهى: 175/2.

(3) نص عليه في رواية الميسمون ، وهو المنهب . الظر: الروايتين والوحهين: 113/2، والمغني: 9/ 95 96، والمقنع والشرح والانصاف: 385/20، والوحيز: (ق - 1/24)، والفررع: 210/5.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة