============================================================ 948 كتاب النكاح باب ما بحه م التهاح ومن ملك أما وبنتا فله وطء واحدة وبه تحرم الأخرى أبدا.
وقيل: لا يطأ حتى تحرم إحداهما.
وله الجمع بين بنت رحل ومن كانت زوحة آبيها أو أم زوجته هذه.
وترم المعتدة من غيره والمستبرأة والزانية حتى تتوب بأن ثدعى فتمتنع وتقضي عدها.
وعنه: ويتوب الزاني إن شاء أن ينكحها بأن تدعوه.
وقيل: توبتها الندم.
: من اشتبهت أخته بتسع نسوة فأقل أحانب حرم عليه كلهن قبل التبيين، وكذا ان اشتبهت بعشر.
وقيل: يتحرى وينكح إحداهن وإن اشتبهت بنساء مصر فله نكاح إحداهن، وفي وجوب التحري وحهان.
: ولا ينكح كافر مسلمة (1)، ولا مسلم كافرة غير كتابية ، ولا من أحد أبويها غير كتابي، ولا بنتها، ولا يتسرى هن ما لم يسلمن وعنه: من أحد أبويها كتابي تحل إن اختارت دينه. (2) (1) وهذا ما لا خلاف فيه. .انظر: المغني: 10/10، والمقنع والشرح: 345/20، والمحرر: 2/ 21، والممتع: 87/5، وشرح الوحيز: 559، والمبدع: 70/7.
(2) المذهب: أنه لا يحل لمسلم نكاح كافرة غير كتابية، كالمحوسية والوثنية وللمرتدة على أي دين، ولا من أحد أبويها كتابي سواء اختارت دينه أو لا، ولا يتسرى هن الا إماء أهل الكتاب.