تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ ك العاح ياب ها بحده م: النعاح وعنه: يكره.

وقيل: يباح ولا يطأ الأخرى حتى تحرم الأولى بنكاح أو بيع ونحوه، ويعلم عدم حملها بالاستبراء، فإن كاتبها كفى: وقيل: لا.

فإن وطئ ثم عادت الأولى إليه تركهما حتى تحرم إحداهما، نص عليه.

وعنه: يكره الوطء.

وقيل: له وطء الباقية فقط.

ولو عادت قبل وطء الباقية تركهما حتى تحرم إحداهما.

وقيل: يطأ من يشاء.

وقيل: تباح الراجعة فقط.

وإن بدأ فوطئ واحدة بعد آخرى تركهما حتى تحرم إحداهما.

وقيل: تحرم الثانية فقط: فإن استبرأها فله وطء الأولى.

ولا يصح نكاح أخت سريته، وعنه: يصسح، ولا يطأ حتى تحرم الأمة ويستبرتها.

وعنه: تحرمان معا حتى تحرم إحداهما.

ومن حرمت سرئته فله نكاح أختها فإن رحعت إليه حرم إحداهما قبل وطء الأخرى: وعنه: تباح المزوجة فقط بعد استبراء الأمة والعمة والخالة، كالأخت.

ولمن أعتق سريته نكاح أختها في مدة الاستبراء على الأقيس، أو أربع غيرها ، ولا يطأ قبل فراغه.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة