============================================================ ك العاح ياب ها بحده م: النعاح وعنه: يكره.
وقيل: يباح ولا يطأ الأخرى حتى تحرم الأولى بنكاح أو بيع ونحوه، ويعلم عدم حملها بالاستبراء، فإن كاتبها كفى: وقيل: لا.
فإن وطئ ثم عادت الأولى إليه تركهما حتى تحرم إحداهما، نص عليه.
وعنه: يكره الوطء.
وقيل: له وطء الباقية فقط.
ولو عادت قبل وطء الباقية تركهما حتى تحرم إحداهما.
وقيل: يطأ من يشاء.
وقيل: تباح الراجعة فقط.
وإن بدأ فوطئ واحدة بعد آخرى تركهما حتى تحرم إحداهما.
وقيل: تحرم الثانية فقط: فإن استبرأها فله وطء الأولى.
ولا يصح نكاح أخت سريته، وعنه: يصسح، ولا يطأ حتى تحرم الأمة ويستبرتها.
وعنه: تحرمان معا حتى تحرم إحداهما.
ومن حرمت سرئته فله نكاح أختها فإن رحعت إليه حرم إحداهما قبل وطء الأخرى: وعنه: تباح المزوجة فقط بعد استبراء الأمة والعمة والخالة، كالأخت.
ولمن أعتق سريته نكاح أختها في مدة الاستبراء على الأقيس، أو أربع غيرها ، ولا يطأ قبل فراغه.