============================================================ كت التكاح حياب ما يهمن النكاح ومن حرمت بنسب حرمت برضاع يذكر.
ومن حرم وطوها بعقد حرم بملك اليمين إلا أمة كتابئة.
: وتحرم إلى آمد أحت زوحته ومعتدته وبناقما وعمتهما وخالتهما فقط من نسب أو رضاع، فإن طلقت وفرغت العدة أبحن.
فان تزؤجهما في عقد أو عقدين فوقعا معا بطلا، وإن سبق أحدها أو وقع في عدة الأخرى وهي رحعية أو بائن بطل نكاح الثانية ، وإن حهل السابق بطلا ويتزؤج من شاء: وعنه: يقرع بينهما. (1) ى: ومن اشترى أخت زوجته أو عمتها أو خالتها صح ولم يطأ إحداهن حتى يطلق الزوحة وتقضي عدقا، أو تخرج المشتراة عن ملكه أو يزوجها، فإن وطى بالملك فكوطء أختين بالملك. وإن ملك أمة وأختها أو عمتها أو خالتها بعقد صح، وحرم وطء إحداهن حتى تخرج الأخرى عن ملكه، أو يزوجها.
الصنف - رحم2 . انظر: الهداية: 252/1 ، والكافي: 296/4، 267، والمقنع والشرح والانصاف: 297/2 298 ، والمحرر: 19/2، والممتع شرح للقنع: 77/5.
الصحيح من المذهب: أنه لو حهل السابق بطلا ، كما قدم للصنف. وقال المصنف حرح 2 - في الكيرى (2 - 16/ا):"نمن قرعت حدد عقدها باذفا . انظر: المغني: 534/9، والشرح والانصاف: 308/20، والفررع: 199/5، والمبدع: 64/7، والإقناع: 339/3، والمتهى: 173/2.