============================================================ 6454 كتا التكاحباب ما بحده ما، التكاح باب مايحرم من النكاح تحرم أبدا الأم، وكل حدة وإن علت ، والبنت وبشتها ، وبنت الابن من حلال أو حرام وإن سفلن، وكل أخحت وبنتها وبنت ابنها، وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلن ، وكل عمة وخالة وإن علتا، وتباح بتتاهما وبنت كل عم وخال: وتحرم زوحة أبيه وكل حد وزوحة ابنه وإن نزل دون بناقن وأمهاقن وتحرم أم زوحته وحدقا بالعقد وبنتها وبنات أولادها بالدخول ، فإن بانت الأم قبله بطلاق أو فسخ أو موت بعد الخلوة أو قبلها أبحن.
وعنه: الموت والخلوة كالدخول فيحرمن. (1) ومن وطئ امرأة (ق/74-ا) حلالا أو حراما حرم عليه أمها وإن علت وبنتها وبنات ابنها وبنتها وإن سفلن.
وفي وطع ميتة وصغيرة لا توطأ وجهان.
وفيمن باشرها دون الفرج أو نظر فرحها أو خلا ها لشهوة روايتان (2) ويحرم بوطه الغلام ما يحرم بوطع المرأة، نص عليه.
وقيل: لا يحرم. (2) المنهب هو ما قدمه المصنف اهن لا يحرمن. انظر: الهداية: 252/1 ، وللغنى: 517/9، 10/ 155، والكافي: 264/4، والمقنع والشرح والانصاف: 284/20 - 287، والحرر: 19/2، والاقناع: 337/3، والنتهى: 172/2.
)احداهما: لا يتشر الحرمة شيء من ذلك. وهو النهب. انظر: الهداية: 252/1، والمغني: 9/ 531، والكافي: 266/4، والمقنع والشرح والإنصاف: 292/20 - 296، والفررع يه: 166/0، 167، والمنتهى وشرحه: 30/2.
(2) في الهامش حاشية نصها: القال ابر الخطاب: هو كالوطء فيما دون الفرج، وفي ذلك روايتان، والمنصرص أن تلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر وبنته1 والمنهب هر ما قدمه *