============================================================ 942 عتاب التكاح فلو رضي الأولياء والمرأة بغير كفء لم يصح.
وإن زالت الكفاءة بعد العقد فلها الفسخ.
وقيل: لا، كوليها.
وعنه: تشترط للزوم لا الصحة.
ولمن لم يرض من المرأة والأولياء الفسخ ، وفي فسخ الأبعد مع رضى المرأة والأقرب من أب وغيره روايتان.
ولا يزوج من يجن بمثله في الأصح.
وتعيين الزوحين حين العقد شرط، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو ستماها أو ميزها بصفة أو قال: زوحتك بنتي، وله واحدة؛ صح.
فإن سمى له في العقد غير من خطبها يظئها هي بطل.
فإن قال: إن وضعت زوجتي أو أمتي بنتا فقد زؤحتك ها فقبل، ثم وضعت؛ م يصح.
ولا يصح بغير لفظ زوحت أو أنكحت ونحوهما (1)، ومن جهلها كفاه معناه بكل لسان ، فإن قدر أن يتعلم لزمه في الأصح.
() يعي ونحوها مما يتصرف منها. وهذا هو الصحيح من المذهب. واختار شيخ الإسلام - رح1 انعقاده ما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ كان. واختاره ابن القيم وابن قاضى الجبل -رحم 3.انظر: الهداية: 251/1 ، والكافي: 4 /247، والمقتع والشرح والانصاف: 93/20، 94، والمحرر: 14/2، وإعلام الموقعين: 292/1، 4/2، والاختبارات الفقهية: 203، والافناع: 31013، والمنتهى: 156/2.