تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ عتن التهاح وكذا القبول فيقول: تزؤحتها أو قبلت هذا النكاح أو التزويج، ومعنساه من حهل: فإن قال: قبلت ، أو قال الخاطب للولي: أزوحت ، وللمتزوج: أقبلت ، فقالا: نعم؛ صح، نص عليهما.

وقيل: لا يصح.

فإن قدم القبول لم يصح، وإن تأخر عن الايجاب ولم يشتغلا في المحلس بما يقطعه صح، وإن تفرقا قبل القبول فروايتان.

ويصح نكاح الأخرس بكتابته أو إشارته، نص عليه.

وفي كتابة الناطق وخهان. (1) فصل: إذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشرط هي غيره، وكذا تسلمها إن بذلته، ولها سكن آيهما شاءت، فإن كان بأحدهما ما يمنع الاستمتاع ويرحى زواله كمرض وإحرام ونحوهما لم يجب معه ابتداء تسليم ولا تسلم فإن طلب أحدهما مهلة أمهل قدر ما يصلح أمره عادة.

وقيل: إلا لعمل قماش وجهاز وحلي.

وولى من به ضغر أو جنون منهما مثله في ذلك.

أحدها: لا ينعقد به النكاح. وهو الصحيح من المذهب. وقال المصنف في الكبرى (3 - 14، ب): "لظهرها: المنع مع حضوره، والصحة مع غيبته". وانظر: المغي: 426/9، والمحرر: 15/2، والمقنع والشرح والانصاف: 103/20، والمبدع: 19/7، والاقناع: 316/3، والمنتهى: 157/2.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة