تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 941 كتاب التهاح وفي عسدوي الزوج أو المرأة أو الولي أو ابني الزوحين أو ابني أحدهما أو أبويهما أو أحدهما وأحني وكل ذي رحم من أحد الزوحين أو الولي وحهان.

وعنه: يصح بلا شهادة.

والكفاءة في الدين وللمنصب - وهو النسب (1) - شرط للصحة، فلا ثزوج عفيفة بفاحر ونحوه، ولا عربية بعجمي، ولا قرشية بغير قرشي، ولا هاشمية بغير هاشمي.

وعنه: بعض العرب اكفاء بعض، وسائر الناس اكفاء (4 وعنه: من الكفاءة الحرية والصناعة واليسار (2)، فلا تزوج حرة بعبد ، ولا عتيق أو ابنه بحرة الأصل في رواية ، ولا بنت بزاز (2) بححام ولا بنت تانىء(1 بحائك (5)، ولا موسرة بمعسر.

وهر كما قال. انظر: المغني: 391/5، والمقنع والشرح والانصاف: 260/20 - 262، رشرح الزركشي: 18/5.

وهر المذهب. اتظر: مسائل أبي داود: 159، 160 والروايتين والرحهين: 94/2، والهداية: 251/1، والسدة مع العدة: 446، وللمقتع والشرح والانصاف: 263/20 هذه الرواية الثانية في شررط الكفاعة أتها حمسة: الدين والنسب والحرية والصناعة واليسار.

وهر المذهب. انظر: الروايتين والوحهين: 92/2، والهداية: 200/1، والمقنع والشرح والانصاف: 260/20 266، والمسائل الهمة: 139.

البزاز: بائع الثيساب. والبز: الثياب. انظر: ترتيب القامرس: 265/1، والمعحم الوسيط: 54/1.

التايء، بالهمز هر: صاحب العقار وللال. انظر: المطلع: 321 ، والمبدع: 54/7.

() الحاتك، هو: من ينسج الثياب. انظر: المصباح المنير: 60، وترتيب القامرس: 741/1 والمعحم الوسيط: 208/1.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة