============================================================ 9401 عت النهاح لا يصح نكاح إلا بشاهدين (1) عدلين ذكرين مكلفين وإن كانا ضريرين عبدين وقيل: يصح مستوري الحال، وإن لم يثبت هما في وجه.
وعنه: يكفي فاسقان، ورجل وامرأتان، ومراهقان عاقلان مسلمان.
(4) وإن كتموه قصدا صح (2) وعنه: للا: وإن نكح مسلم ذمية بشهادة ذميين بطل.
وقيل: إن قبلت شهادقم صح.
ولا يصح بأصيين ولا أخرمين.
() مذا أحد شروط صحة النكاح رواه الجماعة عن الإمام احمد. وهو المنهب، وعليه الأصحاب الظر: مسائل ابن هاني: 199/1، وختصر الخرقي: 93، والارشاد: 267، والروايتين والوحهين: 83/2، 84، والمقنع شرح الخرقى: 80/2ه، واهداية 1/ 250، والإفصاح: 115/2، وللغيى: 347/9، وللقنع والشرح والانصاف: 244/20، والمحرر: 18/2، وشرح الزركشي: 21/5.
(2) للذمب: اله يشترط في الشهرد أن يكونا مسلمين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين وإن كانا عبدين أو ضربرين إذا تيقنا الصوت تيقينا لا شك فيه، وتكفي العدالة الظاهرة. انظر: الارشاد: 267، والروايتين والوحهين: 85/2، 86، واصداية: 250/1، والكافي: 238/4، 229، والمقنع والشرح والانصاف: 244/20 250، والمحرر: 18/2، والمسائل الهمة: 62- 68، والإقناع: 331/3، 332، وللتهى: 162/2، 16.
يني: وإن كتمه الزوحان والولي والشهود قصدا صح وهي الرواية الأولى، نقلها: عبد الله وابن هاني، وعليها المعتمد في المنهب. انظر: مسائل عبد الله: 1010/3، ومسائل ابن ماني: 197/1، والروايتين والوحهين: 84/2، هه ، والهداية: 250/1، والافصاح: 2/ (11، والمغي: 469/9، والمسائل للهة: 102، والاقناع: 332/3، والمنتهى: 167/2، 168.