تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ عتب التعاج وقيل: بل يعقدها للمسلم أو المسلمين، وعلى المسلمة مسلم بإذنه.

وقيل: بل الحاكم.

ولا يلي مسلم نكاح كافرة غير أمته وأمة موليه وموليته إلا سلطان أو حاكم.

: ولا يجوز لولي بحبرة كعتيقه وبنت عمة المجنونة تزوجها بلا ولي غيره، ومن لها إذن تزوحها بإذفها وولايته ، ووكل من يوحب له أن يقبل، فإن تولاهما أو من احتمعا له كركيل فيهما ، أو زوج وكله الولي ، أو ولي وكله الزوج، أو زوج ابنه الصغير ببنت أخيه صح، فيقول: زوحت فلانة فلانا، أو تروحتها إن كان هو الزوج وعنه: لا يتولى أحد طرفي عقد إلا من يجبر فيهما، كمن زوج ابنته المجبرة أو امته بعبده الصفير وقيل: يجوز تولي طرفيه لغير زوج (ق/73- ب).

ومن قال: قد جعلت عتق آميي صداقها بحضرة شاهدين، أو أعتقتها وحعلت عتقها صداقها متصلا، أو خاطبها، صح العتق. وكذا النكاح.

وعنه: يستأنفه باذها ومهرها العتق، فإن آبت غرمت قيمتها.

وقيل: إن كان قال معه: وتزؤجتها صح وإلا فلا . فإن صح فطلقها قبل الدخول اذ منها نصف قيمتها.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة