تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 938 كتب التهاح وكذا الغيبة للنقطعة ، وهي: ما لا يبلغ إلا بكلفة ومشقة ، نص عليه.

وقيل: حيث لا يصله كتاب أو يصل فلا يجيب.

وقيل: ما سلك كل سنة مرة.

وقيل: مسافة القصر.

وقيل: ما لو انتظر فات الكفء: وإن استوى وليا حرة قدم الأفضل ثم الأسن ثم من قرع ، فإن سبق غيره فزؤج صح في الأصح، فإن أذنت لواحد تعين.

فإن زوج وليان لاثنين وحهل السبق، أو السابق، أو ئسي فلم يفسخا؛ فسخ الحاكم، وزؤحت من شاءه وعنه: من قرع فهو الزوج. وفي اعتبار طلاق الآخر وحهان.

وقيل: من قرع حدد عقدا بإذفا وطلق الآخر بحانا، فإن أبى طلق عليه الحاكم، وإن وقعا معا أو أمكن ذلك بطلا بلا حكم ولا قرعة.

: ولا يلي كافر نكاح مسلمة ، فإن أسلمت أم ولده أو مكاتبته أو مدبرته فوحهان (1)، ويعقد نكاح موليته الكافرة مع كافر ومسلي، وموليته المسلمة المذكورة مع مسلم.(2) (1) أحدها: أنه يلي النكاح. وهر المذهب. رقد ثقل الاحماع على أن الكافر لا يلى نكاح مسلمة في الجملة، والمذهب أنه لا يلى نكاح ابته المسلمة. انظر: مختصر الخرقى: 93 ، والهداية: 1/ 249، والمغي: 377/9، والمقنع والشرح والإنصاف: 192/20 - 194، والمحرر: 17/2، والمبدع: 38/7، والتنقيح: 289، والاقناع: 325/3.

(2) في الهامش كتب: ينظر2. وذلك لأن في ظاهر هذا الكلام لبسا. ولكن عند التحقيق لا لبس اذ إن في المسألة ثلائة أوحه هذا أحدهما. وقد بينا آنفا المذهب. وانظر: المحرر: 17/2، والرعاية الكبرى: (3- 11/1).

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة