============================================================ 937 كتاب الهاح : شرط الولي: التكليف والحرية والرشد واتفاق الدين إلا ما يذكر، وفي العدالة - وقيل: ظاهرا - روايتان.
وعنه: يزوج الفاسق عتيقته فقط (1) ، وأن ابن عشر ولي.
ويقدم أبو المرأة ثم وصيه إن صح، ثم جدها لأب وإن علا، ثم ابنها ثم بنوه، ثم أخوها لأبوين ثم لأب - وعنه: هما سواء- ثم بنوهما كذلك، ثم عمها لأبوين ثم لأب، ثم بنوهما كذلك.
وعنه: ابتها وبنوه قبل الجد: وعنه: آن حدها وآخويها سواء.
وعنه: يقدمان عليه.
ثم أقرب عصبة نسيب كالارث، ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبأ ثم ولاع ويقدم ابن المعتق على أبيه، ثم السلطان أو الحاكم.
فإن زوج الأبعد ولم يغب الأقرب ولم يعضل أو أحنى مع وجود ولي بطل: وعنه: إن لم يجزه مالكه.
فإن عضل (2) الأقرب أو غاب غيبة منقطعة أو جن فالأبعد ولي.
وعنه: الحاكم في العضل.
(1) الذهب: اشترط العدالة ولو ظاهرا، فيكفي مستور الحال. انظر: الررايتين والرحهين: 83/2، والهداية: 246/1، والكافي: 4 / 230، والمقنع والشرح والإنصاف: 20/ 179 - 182، والمحرر: 15/2، والفروع وتصحيحه: /177، وشرح الوحيز: 510 ، والتنقيح: 289، والمنتهى: 162/2.
() العضل: المسنع والحبس، وهو في الاصطلاح: منع المرأة من التزريج بكفئها إذا طلبت ذلك، اتظر: المغي: 283/9، والمطلع: 320، ولسان العرب: 11/ 451، والدر النقى: 116/3.