============================================================ عتاب التهاح ويزوج السفيه وليه أو غيره بإذنه لحاجة، وفي إحباره له وحهان، وإن عضله (1) استقل به. وإلا فرحهان، ويصح مهر للثل، وتسقط الزيادة ولو باذن الولي ، فإن كان مطلاقا اشترى له أمة.
والمولى المنعم كعصية نسيب، فإن عدم الأولياء أو منعوا أو غابوا غيبة منقطعة زوج السلطان أو الحاكم.
ووكيل كل واحد منهم كهر حضر أو غاب.
وقيل: لا يركل غير المحبر بغير إذن موليته.
ولا يصح أن تزوج امرأة نفسها ولا غيرها (2)، فيزوج أمتها ومولاها وليها بادها.
وعنه: أي رحل أذنت له ، ولا تعقده هي: وعنه: لها عقده، فتزوج إذن نفسها بإذن وليها وغيرها بالوكالة، وهو بلا إذنه كنكاح فضولي: وقيل: إن طلبت مولاقا النكاح وقلنا تلي عليها فالروايات، وإن قلنا: لا تلى زوج بلا إذفا أقرب عصبتها، فإن عدم فالسلطان.
وقيل: يروج العتيقة من يزوج المعتقة بإذفما ويملك إحبار من له إحبار بنتها.
() عضل: منع ، وللعت وإن منعه من النكاح. الظر: المطلع: 320.
(2) وهو الرراية الأولى، نقلها ابر الحارث. رهو للنهب. انظر: مختصر الخرفي: 93، والارشاد: 271، والررايتين والوحهين: 97/2 ، والداية: 248/1، والكاف: 223/4 - 226، وللقنع والشرح والانصاف:155/20- 161، 173-177 ، والمسائل للهمة: 89، والاقناع: 322/4، والمنتهى: 160/2، 161.