============================================================ كتا النكاح وإذن البكر الصمت ضحكت أو بكت ، والثيب النطق (1)، وإن ثابت (ق/73 -ا) بزنا.
ولا يزوج عصبة نسيب غير أب بكرأ بالغة عاقلة بلا إذفا، وفي المحنونة وحهان ان اشتهت رحلا، ولا صغيرة بحال.
وعنه: إن تزوجت لها الخيار إذا بلغت.
وقيل: تسعا، فيفيد الحل والإرث.
وعنه: لهم تزويج بنت تسع مميزة بإذها.
ومتى عينت المرأة كفعا فليس لأب ولا غيره تزويجها بغيره، ولو عينه الموصي لم عملك وصية تزويجها بغيره.
والابن يزوج أمه بإذفا ، وفي المحنونة إن اشتهت رحلا الوجهان .
ويجبر السيد أمته حتى الثيب، وإن كان فاسقا أو مكاتبا إلا المكاتبة وللمعتق بعضها، ويعتبر إذن المعتق وشريكه كمالكي أمة.
أو يجبر عبده الصغير، كالمحنون، نص عليه.
وقيل: لا يجبره ، كالكبير العاقل.
ويزوج ابنه الكبير المجنون كالصغير، ويزوحه ولي غيره لحاحة وإلا فوجهان.
ويجبر الحر الصغير أبوه أو وصيه أو الحاكم بعده.
ولا يجبر أب ولا غيره حرا مكلفا.
() إذن البكر الصمت هذا هو المعنى، وعليه الأصحاب. وإن ضحكت أو بكت أو وحد ما يدل على الرضا فسكوقا، ونطقها أبلغ. أما الثيب فإن إذئها النطق، قال المرداوي: بلا نزاع.
انظر: مختصر الخرقي: 93، والارشاد: 269، والهداية: 248/1، والمغن: 407/9 -409، والمقنع والشرح والاتصاف: 146/20، 147، 150.