============================================================ عتب التهاح وعنه: منع غير العبد والكافرة مع للسلمة كأحني نص عليه.
وعنه: كمسلمة.
وقيل: تنظر ما يظهر غالبا.
وللمسلم من المسلمة والرحل من الرحل نظر غير ما بين السرة والركبة.
ويحرم نظر آمرد لشهوة، وإن أمنها حاز، وإن خافها فوحهان.
ولا يحرم نظر عورة طفل وطفلة ولا يجب سترهما مع أمن الشهوة، ويباح نظر وحه عجوز برزة (1) ويحرم نظر للرأة من غير محرم ما يحرم عليه نظره منها.
وعنه: يباح لها غير عورته.
وقيل: ما يظهر غالبا.
وإن تشئه خثى بذكر أو أنثى فله حكمه، وإلا فهو مع امراة كرحل ومع رحل كامرأة.
ولكل واحد من الزوحين نظر كل حسم الآخر ولمسه: وقيل: والفرج وكذا السيد وسريته، فإن زوجها حرم نظر عورقا فقط: وقيل: كذات محرم واللمس كله في التحرعم كالنظر وأؤلى: ويكره نوم مميزئن ذكرين أو انشيين متحردئن في ثرب واحد.(2) 1 الرزة: من البروز وهو الظهور والخروج، وهي التى قد خلا ها السن فلا تحتحب احتحاب الشواب، وهي مع ذلك عفيفة رزينة تحلس للناس وتحدثهم. انظر: الفائق في غريب الحديث: 96/1، والنهاية: 117/1 (2) قال المصنف - رح 3 - في الكبرى (3 - 3 اب): "فان كان أحدهما ذكرا غير زرج وسد وحرم احتمل التحرع".