تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 931 عتاب التكاح وعنه: عكسه كمن عدمها.

ويسن نكاح واحدة دينة أحنبية حسيبة بكر ودود ولود ، وله نظر وحهها مرارا بلا خلوة.

وعنه: ورقبتها ويديها وقدميها إن آمن الشهوة.

وله نظر ذلك من أمة يستامها مع رآسها وساقيها، وكذا من ذات محرمه.

وعنه: لا ينظر منها سوى الوجه.

وعنه: والكفين.

وقيل: له فيهما نظر غير ما بين السرة والركبة.

وللشاهد والمبتاع والمستأحر ونحوهم نظر الوحه (1)، وللطبيب نظر ما يدعو إليه الحاجة ولمسه (2)، وللاين بلا شهوة نظر غير ما بين السرة والركبة، وذو الشهوة كذي رحم محرم وعنه: كأجحني بالغ وينظر عبدها وغير ذي ريبة الوجه والكفين لا خلوة والفحل وذو الشهوة كغيرهما.

وقيل: الممسرح (2) والخصي كذي رحم محرم (1) يبغى آن يقيد حواز النظر بالحاحة. انظر: الهداية: 246/1، والمغى: 498/9، والكافي: 4 / 215، والمقنع والشرح والانصاف: 43/20، 44 والمحرر: 14/2، والوحيز رشرحهة 404، 405، والاقناع: 298/3، والمنتهى: 152/2.

ي الهامش حاشية نصها: "لولا بأس أن تنظر القابلة إلى موضع الولادة وغيره، وكذا الحاقن والمدلوي لا بأس أن ينظر إلى موضع الحقنة والدواء ، راذا أصاب امرأة حرح أو قرحة ولم يرحد امرآة تداويها وخيف عليها التلف فلا بأس آن يداويها رحل ويغض بصره عن غه موضع الجرح ويستر متها ما عدا موضع المعالجة. والله أعلم2 الموح هو: مقطرع الخصيتين والذكر. انظر: معونة أولى النهى: 28/7، وشرح المنتهى: 5/3.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة