تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 633 كتل التكاح يحرم التصريح (1) بخطبة معتدة عن وفاة أو طلاق ثلاث أو فرقة رضاع أو لعان، ويجوز التعريض.

ومن أبافا بدون ثلاث أو بخلع أو فسخ بعيب فله التصريح والتعريض، ويحرم لغيره التصريح وفي التعريض وجهان.

ويحرم التصريح والتعريض للرجعية لغير زوجها، ولها إحابته بما: والتعريض: إني في مثلك راغب، وإذا انقضت عدتك فأعلميني، ولا تسبقينى بنفسك، ويجيب ما يرغب عنك، وإن قضى شيء كان ونحوه.

فإن أجحابت غير المحبرة أو ولى بحبرة صريحا لمسلم حرم التعريض، وإن رد جاز، وإن أحيب تعريضا فروايتان، ومع الشك وحهان.

ويسن العقد يوم الجمعة مساء وحطبة ابن مسعود قبله (2)، وأن يقال له: "بارك الله لك وبارك عليك - أو لكما وعليكما- وجمع بينكما في خير وعافية" (1)، الصريح: هو اللفظ الذى لا يحتمل غير النكاح نحوة إذا انقضت عدتك تزوحتك. انظر المغني: 573/9، والشرح الكبير: 71/20.

الخطة: هي ما ورد عن عبد الله بن مسعرد قال: علمنا رسول الله حطبة الحاحة: "إن الحمد له نستيته ونستغفره ونعوذ باه من شررر آتفسنا، من يهده الله ذلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا لله، وأشهد أن محدا عده ورسوله يأيها الذين آموا اتقوا الله حق تقاته ولا توتن إلا وأتتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة .... إن الله كان عليكم رقبا. يأيها اللذين آمنوا اتقو الله وقولوا قولا سديدا ... لقد فاز فوزا عظيما". أخرحه الامام احمد في المسند: 292/1، 432، وابر داود في ستنه: 591/2، والترمذى في سنته: 280/20 - وحسنه، والنسائى في المجتى: 6 81، وابن ماحة في سننه: 609/1، والدارمى في سنته: 191/2، وعبد الرازق في مصنفه: 187/6، واين أبي شيبة في مصنفه: 381/40 - وحسنه الألبان، ارراء الغليل: 221/6.

لما ررى أبو هريرة آن رسول الله : كان إذا رفأ إنسانا قال: "بارك الله لك وبارك عليك وجمع يينكما في خير وعافية. اخرحه الامام أحمد في المستد: 381/20، وأبر داود في سنته: 598/2، والترمذى في سنه: 276/2، 277 وقال حسن صحيح، وابن ماحة

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة